free page hit counter
اخبار محلية

منح دراسية للطلبة الموفدين للدراسة بالخارج

تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمكين الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية التونسية الذين تم ايفادهم للدراسة في اطار اتفاقيات اسناد الشهائد المزدوجة بين مؤسسات التعليم العالي التونسية ونظيراتها بالخارج من منح وطنية للدراسة بالخارج.

وتنقسم هذه المنح، حسب امر حكومي صدر بالرائد الرسمي ليوم 12 مارس، إلى 3 أصناف تشمل منحة خصوصية تتكون من عنصرين اثنين متكاملين، أحدهما قار في شكل منحة والثاني تكميلي في شكل قرض يتم تسديده خلال عشر 10 سنوات من تاريخ التخرج أو إنهاء الدراسة فضلا منحة تداول ومنحة تكميلية.

ويتم اسناد هذه المنح وفقا لاستحقاق الطلبة المثبت بنتائجهم الدراسية وتأهلهم لمواصلة الدراسة بالخارج لإعداد شهادة الدراسات الهندسية بمختلف مراحلها أو للحصول على شهادة جامعية بمختلف مستوياتها حسب نظام الدراسات المتبع ببلد الدراسة.

وسيتم إسناد هذه المنح حسب توجهات وأولويات الوزارة في التكوين التي يتم ضبطها في شكل عروض تكوين وطنية سنوية تحدد الشروط والإجراءات وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة حسب برنامج الدراسة المزمع إنجازه وفي حدود ما تنص عليه اتفاقيات نظام الدراسات بالخارج للحصول على الشهادة.

ويمكن أن تسند المنح الخصوصية إلى طلبة الماجستير والدكتوراه والتخصص وإلى الطلبة المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الموفدين للقيام بتربص بالخارج.

وستتولى لجنة تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحديد الاختصاصات والشهادات والبلدان المزمع التكوين فيها حسب الأولويات التي تضبطها الوزارة فضلا عن أنها ستتولى انتقاء المترشحين للانتفاع بالمنحة الخصوصية وفقا لاستحقاقهم المثبت بنتائجهم الجامعية وتأهلهم لمواصلة الدراسة بالخارج.

ويمكن أن تسند المنح الخصوصية إلى الطلبة المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الموفدين للقيام بتربص بالخارج يندرج في مجال اختصاصهم وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة في الغرض.

ويمكن تجديد الانتفاع بالمنحة الخصوصية سنويا طوال مدة الدراسة بحسب نظام وبلد الدراسة بنسبة 100 بالمائة في حالة ثبوت ارتقاء الطالب ومروره إلى المستوى الموالي للدراسة وعند التأكد من تقدمه في إنجاز أشغال الدكتوراه بناء على تقرير مفصل من الأستاذ المؤطر.

وينتقع الطالب بنسبة 80 بالمائة مرة واحدة خلال كامل مدة الدراسة في الحالات التالية لدى حصوله على معدل لا يقل عن 75 بالمائة من المعدل السنوي المستوجب للارتقاء أو لنفس النسبة من الأرصدة المستوجبة في مستواه الدراسي أو في حالة نيله الموافقة من مؤسسته الأصلية عند طلبه اعادة اجتياز مرحلة تكوين المهندسين في حالة اخفاقه للمرة الأولى.

وات

image

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى