رسمي: صدور أمر حكومي لبيع السجائر بالمساحات التجارية
صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس غرة أفريل 2021، بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي، على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية بعد تعديلها وفقا للملاحظات المثارة في مداولات المجلس.
وقال المعزّ لدين الله المقدّم رئيس ديوان رئيس الحكومة، خلال حضوره في برنامج تلفزي ، إن مجلس الوزاء صادق على مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، ومشروع قانون يتعلق بإتمام الأمر العلي المؤرخ في 4 جوان 1957 والمتعلق بالعمليات العقارية، ومشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ.
وأوضح المقدم، أن الفصل 96 من المجلة الجزائية كبّل الموظفين في الإدارة التونسية وأغلق باب الاجتهاد وخلف »مآسي في صفوف الإداريين »، لافتا إلى أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 96 يقوم على فلسفة تقوم على ثبوت المنفعة المادية والصبغة القصدية لتتبع أي موظف طبق هذا الفصل.
وأشار إلى أنّ مشروع قانون يتعلق بإتمام الأمر العلي المؤرخ في 4 جوان 1957 والمتعلق بالعمليات العقارية يتيح للأجانب والمستثمرين امتلاك الأراضي دون الحاجة إلى رخصة الوالي.
ويسمح الأمر الحكومي المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ، وفق معز لدين الله المقدم، ببيع السجائر ومواد التبغ بالمساحات التجارية وذلك للحد من الاحتكار والمضاربة.