أصدرت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية في تونس أمس الإثنين حكما بـ10 سنوات سجنا في حق موظف بوكالة النقل البري وجهت له تهم ادخال وتغير متعمد للحقيقة باي وسيلة كانت في سند غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية لإثبات واقعة مسجلة صادرة من موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه طبق الفصل 172 من المجلة الجزائية وذلك على خلفية تغيريه لبيانات شاحنة وتسجيلها بوثائق مفتعلة بوكالة النقل البري.