ماهو الإجراء الحدودي S17 ؟؟
الإجراء الحدودي S17 : يتنزل ضمن سجل الإجراءات الإدارية الوقائية الهادفة لمقاومة الإرهاب. يمنع هذا التصنيف مواطنين تونسيين تتعلق بذمتهم شبهات الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو تبييض الأموال من مغادرة التراب التونسي أو من السفر من ولاية إلى أخرى داخل تونس.
بالنسبة لوزارة الداخلية، هذا الاجراء ينتمي لسلطتها التقديرية. حيث يخوّل لها مراقبة جولان الأشخاص بكامل تراب الجمهورية ومنها الحدود الترابية والبحرية ومباشرة الشرطة الجوية وذلك عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975. يدعى الاجراء بـ “الاستشارة قبل المغادرة”، لكنه فعليا لايتعلق بالاستشارة بقدر ما ينص على الحدّ من التحركات بين الولايات والمدن والمنع حت التحول خارج تونس ضمن الية قيود الحركة على التنقل والسفر. بقية الاجراءات الأخرى، تتعلق كذلك بالتنقل لكنها تختلف في مستوى درجة التصنيف.
أعاد الجدل الذي أحدثه منع شخص مُصنف ضمن الاجراء الحدودي s17 من دخول البرلمان، التساؤل عن تعريف هذا الاجراء الأمني الى الواجهة، ومدى تأثيره على دخول الأفراد على مباني السيادة وتنقلهم داخل الولايات.
Bn Check عربي تحرّت حول التصنيفات الأمنية “S”.
يعني حرف S قائمات التدابير الأمنية الاستثنائية SIGNAL وعددها 21 تتعلق بالمتهمين أو المشتبه بهم في قضايا الإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر والدعارة أوالعائدين من بلدان تصنفها تونس كبؤر التوتر. تتراوح التصنيفات من الحد من التنقل الى الاقامة الجبرية.
لا تعني هذه التصنيفات أنّ صاحبها ارهابي، مادام القضاء لم يُحدد ذلك. تنتمي التصنيفات الى القضاء الاداري.
S17 و S19 هي تدابير وقائية تشمل العائدين من بؤر التوتر.
S16 هو اجراء سيادي يهم الأجانب المتعلقة بهم شبهات أو تهم.
S18 هو رمز تدابير المراقبة الأمنية ويعني أن صاحبه تحت المراقبة.
S1 هي مراقبة التحركات، S6 هو رمز اجراء التفتيش الدقيق في المطارات ومعابر المدن والموائن ونقاط العبور وغيرها.
الإجراء الحدودي S17 يتنزل ضمن سجل الإجراءات الادارية الوقائية الهادفة لمقاومة الإرهاب. يمنع هذا التصنيف مواطنين تونسيين تتعلق بذمتهم شبهات الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو تبييض الأموال من مغادرة التراب التونسي أو من السفر من ولاية إلى أخرى داخل تونس. بالنسبة لوزارة الداخلية، هذا الاجراء ينتمي لسلطتها التقديرية. حيث يخوّل لها مراقبة جولان الأشخاص بكامل تراب الجمهورية ومنها الحدود الترابية والبحرية ومباشرة الشرطة الجوية وذلك عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975. يدعى الاجراء بـ “الاستشارة قبل المغادرة”، لكنه فعليا لايتعلق بالاستشارة بقدر ما ينص على الحدّ من التحركات بين الولايات والمدن والمنع من التحول خارج تونس ضمن الية قيود الحركة على التنقل والسفر. بقية الاجراءات الأخرى، تتعلق كذلك بالتنقل لكنها تختلف في مستوى درجة التصنيف.