free page hit counter
اخبار محلية

في لقاء بالغنوشي والمشيشي: سعيّد يلوّح باللجوء للفصل 66 من الدستور

في لقاء بالغنوشي والمشيشي: سعيّد يلوّح باللجوء للفصل 66 من الدستور

أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 ان الرئيس قيس سعيّد شدّد خلال لقاء جمعه اليوم في قصر قرطاج برئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي على “ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية 2021 حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور وما يمكن أن ينجرّ عن ذلك من آثار في الداخل والخارج على السواء”.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن اللقاء” تناول أيضا مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل” وبأن سعيّد “أكد على أنه يقبل بكل الاقتراحات ولا يقبل بأن يشارك في هذا الحوار الفاسدون” وبأنه “شدد من ناحية أخرى على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب بعيدا عن الحسابات الضيقة وبعيدا عن محاولات المقايضة والابتزاز ومحاولات ضرب الدولة من الداخل”.

وأضافت ان سعيّد أكد على دقة المرحلة وخطورتها وعلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية كاملة.

وأشارت الرئاسة الى ان اللقاء تناول أيضا الأوضاع العامة في البلاد خلال الأيام الأخيرة وما شهدت من احتجاجات في عديد المناطق مبرزة ان سعيّد أكّد على أن “تونس دولة واحدة، ورئيس الدولة هو رمز وحدتها، وهو الضامن لاستقلاليتها واستمراريتها والساهر على احترام دستورها”.

يذكر ان الفصل 66 من الدستور ينص على انه “يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية ويصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. ويُقدَّم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر”.

كما ينص على انه “يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد. ويجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 120، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبتّ في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن. وإذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية. وعند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر. وإذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع في ما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

اما المطّة الاولى من الفصل 120 من الدستور فتنص على ان “المحكمة المحكمة الدستورية تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!