صدر في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
وفيما يلي نص الامر :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 12 و13 و14 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 12 (جديد): تحدث بالإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري لجان جهوية مختصة مكلفة بالنظر وإبداء الرأي في الحالات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي.
كما تحدث بالإدارة المركزية للوكالة الفنية للنقل البري لجنة وطنية مختصة مكلفة بالنظر في الملفات المقدّمة من قبل الأشخاص الراغبين في إعادة النظر في قرارات اللجان الجهوية المختصة المشار إليها بالفقرة السابقة.
الفصل 13 (جديد):تتركب اللجنة الوطنية المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 (جديد) من هذا الأمر الحكومي كما يلي:
رئيس: الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري أو من يمثله،
أعضاء:
ـ طبيب صحّة عمومية ممثل عن وزارة الصحة،
ـ طبيب متفقد للشغل ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ ممثل عن المصلحة المكلفة بقبول العربات بالوكالة الفنية للنقل البري،
يتولى كتابة اللجنة موظف من الوكالة الفنية للنقل البري،
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون مؤهلا لإفادة اللجنة حول جدول أعمالها. وتتم تسمية أعضاء اللجنة الوطنية المختصة بمقرر من وزير النقل بناء على اقتراح من الهياكل التي يرجعون إليها بالنظر.
الفصل 14 (جديد):تجتمع اللجنة الوطنية المختصة واللجان الجهوية المختصة بدعوة من رؤسائها كلما اقتضت الضرورة ذلك.ولا تكون المداولات قانونية إلا بحضور أحد الطبيبين على الأقل وأغلبية أعضائها. وفي صورة غياب الطبيبين أو عدم اكتمال النصاب القانوني تجتمع اللجان بدعوة من رؤسائها في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين شريطة حضور أحد الطبيبين على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الطبيبين هو المرجح في حالة التوافق بينهما وعند الاختلاف يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدون أشغال اللجان في محاضر جلسات يمضيها جميع الأعضاء الحاضرين. وبالنسبة لمحاضر اللجان الجهوية تحال نسخ منها على أنظار اللجنة الوطنية المختصة.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه، الفصول 12 (مكرر) و13 (مكرر) كما يلي:
الفصل 12 (مكرر):تنظر اللجنة الوطنية المختصة في مطالب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن اللجان الجهوية المختصة وذلك في مناسبة وحيدة بالنسبة إلى كل شخص وبشرط :
ـ تقديم مطلب إعادة النظر في أجل لا يتجاوز ستة أشهر بداية من تاريخ الإعلام بالقرار الذي تصدره اللجنة الجهوية المختصة.
ـ تقديم ملف جديد يتضمّن جميع المؤيّدات الإضافية المقدّمة لإعادة النظر.
لا يمكن تقديم أكثر من مطلب واحد إلى اللجنة الوطنية المختصة لإعادة النظر بالنسبة إلى نفس الحالة.
الفصل 13 (مكرر):تتركب اللجان الجهوية المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 (جديد) من هذا الأمر الحكومي كما يلي:
رئيس : المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري أو من يمثله،
أعضاء :
ـ طبيب صحّة عمومية ممثل عن وزارة الصحة،
ـ طبيب متفقد للشغل ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ ممثل عن المصلحة المكلفة بقبول العربات بالوكالة الفنية للنقل البري،
يتولى كتابة اللجنة موظف من الوكالة الفنية للنقل البري،
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون مؤهلا لإفادة اللجنة حول جدول أعمالها. وتتم تسمية أعضاء اللجان الجهوية المختصة بمقرر من الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري بناء على اقتراح من الهياكل التي يرجعون إليها بالنظر.
الفصل 3 ـ وزير النقل ووزيرة الصحة بالنيابة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.