جديد نسب فوائد القروض ونحو إدماج الأشخاص الطبيعيين في الـ ‘ليزينغ’
اقرت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، وهي التي تمثل مؤسسات القطاع المالي في البلاد، تفاعلا مع طلب رئيس الجمهورية المتعلق بمساعدة المؤسسات، لدى لقائه برئيسها محمد العقربي ومسؤولين سامين فيها يوم 27 اوت الفارط مجموعة من الإجراءات ابرزها مساندة صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير بتوظيف نسبة فائدة أقصاها نسبة السوق النقدية (6.26 بالمائة في اوت الفارط) زائد نقطتين مئويتين (2 بالمائة) على القروض الجديدة قصيرة المدى وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات الجائحة واستعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل.
ولتوضيح هذا الامر الذي يهم أصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة ومسؤوليها، فان المسالة تتعلق في الواقع بتخفيض نسبة الفائدة الفعلية الموظفة على صنف واحد من التمويلات البنكية وهي القروض قصيرة الاجل التي لا تتجاوز مدة تسديدها 3 سنوات.
وتتكون نسبة الفائدة الفعلية التي ستخفضها البنوك من نسبة الفائدة بالسوق النقدية وهامش أرباح البنك تضاف اليهما العمولات (Commissions) علما ان تحديد هذه النسبة حر بالنسبة لكل بنك ومؤسسة مالية شرط اعلام البنك المركزي قبل 15 يوما من دخولها حيز النفاذ وعدم تجاوزها حدا مشطا تضبطه وزارة المالية بقرار دوري تصدره عند نهاية كل سداسي. كما يتعين على كل بنك ومؤسسة مالية اشهار نسب الفوائض على القروض والعمولات التي يستخلصها على الخدمات التي يقدمها للحرفاء وهو ما يعرف بقائمة “الشروط التعريفية” بكافة فروعه في شكل قائمة وبشكل يكون جليا وقابلا للقراءة من قبل المتعاملين معه.
على صعيد اخر صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 ليوم 31 اوت الفارط القرار الدوري لوزارة المالية المتعلق بتحديد نسب الفائدة المشطة او القصوى التي لا يمكن تجاوزها من قبل البنوك ومؤسسات الايجار المالي للسداسي الحالي باحتساب هوامش أرباحها والعمولات.