صدر بالرائد الرسمي / عدد الثلاثاء 12 مارس 2019/ قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبـط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي. ، فيما يلي فصوله :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 16 و17 و18 و19 و20 و21 و23 و26 و28 و29 و31 و32 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 16 (جديد): تنقسم المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالخارج إلى ثلاثة (3) أصناف:
ـ منحة خصوصية تتكون من عنصرين اثنين متكاملين عنصر قار في شكل منحة وعنصر تكميلي في شكل قرض.
تحدّد قيمة كل عنصر بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسب بلد الدراسة.
يتم تسديد القرض خلال عشر (10) سنوات من تاريخ التخرج أو إنهاء الدراسة على أساس تعهد كتابي من قبل الطالب المعني بالأمر وتعهد بالتضامن من قبل وليه.
ـ منحة تداول،
ـ منحة تكميلية.
وتسند المنحة الخصوصية حسب المدة العادية المعتمدة للشهادة ببلد الدراسة.
الفصل 17 (جديد): يمكن أن ينتفع بالمنحة الخصوصية المتحصلون على شهادة الباكالوريا المرشحون من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لاستحقاقهم المثبت بنتائجهم الدراسية وتأهلهم لمواصلة الدراسة بالخارج لإعداد شهادة الدراسات الهندسية بمختلف مراحلها أو للحصول على شهادة جامعية بمختلف مستوياتها حسب نظام الدراسات المتبع ببلد الدراسة.
يتم إسناد هذه المنحة حسب توجهات وأولويات الوزارة في التكوين التي يتم ضبطها في شكل عروض تكوين وطنية سنوية تحدد الشروط والإجراءات وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة.
الفصل 18 (جديد): يمكن أن ينتفع بمنحة خصوصية الطلبة المسجلون بالمؤسسات الجامعية التونسية العمومية والذين يتم إيفادهم للدراسة بالمؤسسات الجامعية بالخارج في إطار الاتفاقيات المتعلقة بإسناد الشهادات المزدوجة المبرمة بين المؤسسات الجامعية التونسية العمومية ونظيراتها بالخارج.
وتسند المنحة حسب أولويات الوزارة في التكوين وتحدد مدتها حسب برنامج الدراسة المزمع إنجازه وفي حدود ما تنص عليه الاتفاقية على أن لا تتجاوز المدة الرسمية المعتمدة بنظام الدراسات بالخارج للحصول على الشهادة.
الفصل 19 (جديد): يمكن أن تسند المنحة الخصوصية إلى طلبة الماجستير والدكتوراه والتخصص.
تتولى لجنة تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحديد الاختصاصات والشهادات والبلدان المزمع التكوين فيها حسب الأولويات التي تضبطها الوزارة.
كما تتولى هذه اللجنة انتقاء المترشحين للانتفاع بالمنحة الخصوصية وفقا لاستحقاقهم المثبت بنتائجهم الجامعية وتأهلهم لمواصلة الدراسة بالخارج.
الفصل 20 (جديد): يمكن أن تسند المنحة الخصوصية إلى الطلبة المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الموفدين للقيام بتربص بالخارج يندرج في مجال اختصاصهم وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة في الغرض.
الفصل 21 (جديد): تصرف المنحة الخصوصية سنويا للمنتفعين بها على النحو التالي:
– لمدة اثني عشر (12) شهرا للطلبة الذين تفوق مدة دراستهم السنة الواحدة للحصول على الشهادة التي تختم برنامج التكوين الموفدين من أجله.
– طيلة مدة الدراسة أو التربص المصادق عليه من المصالح المختصة بالنسبة إلى بقية المترشحين على أن لا تتجاوز هذه المدة اثني عشر (12) شهرا.
الفصل 23 (جديد): يمكن تجديد الانتفاع بالمنحة الخصوصية سنويا طوال مدة الدراسة بحسب نظام وبلد الدراسة كما يلي:
1 ـ بنسبة 100% في الحالات التالية:
– إذا ما أثبت الطالب مروره إلى المستوى الموالي بحصوله على المعدل السنوي المستوجب للارتقاء أو بحصوله على مجموع الأرصدة المستوجبة في المستوى الدراسي المعني.
ـ إذا ما أثبت تقدمه في إنجاز أشغال الدكتوراه بناء على تقرير مفصل من الأستاذ المؤطر.
2- بنسبة 80% مرة واحدة خلال كامل مدة الدراسة في الحالات التالية:
– الحصول على معدل لا يقل عن 75% من المعدل السنوي المستوجب للارتقاء.
– الحصول على 75% من الأرصدة المستوجبة في المستوى الدراسي المعني.
– الإخفاق في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين وطلب إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية بالنسبة إلى تلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية.
3- بنسبة 80% مرة واحدة خلال المرحلة التحضيرية بالنسبة إلى تلاميذ السنة الثانية من هذه المرحلة الناجحين في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين والذين يطلبون إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية. وينتفع التلاميذ المعنيون بحقهم في تجديد الانتفاع بالمنحة الجامعية في مرحلة تكوين المهندسين كما هو مبين بالمطة الأولى و المطة الثانية من الفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 26 (جديد): يمكن إسناد منحة تداول قيمتها 1,25 من مقدار المنحة الخصوصية إلى الباحثين المسجلين بالبلاد التونسية بالسنة الثانية ماجستير بحث أو بالدكتوراه إلى حد التسجيل الثالث والذين تتطلب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات بالخارج.
وتسند هذه المنحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر متتالية في السنة الجامعية الواحدة قابلة للتجديد مرتين طوال مرحلتي الماجستير والدكتوراه. ولا يمكن للطالب في أية حالة من الحالات أن ينتفع بهذه المنحة أكثر من ثلاث مرات خلال كامل مساره الجامعي.
ويمكن كذلك أن تسند منحة التداول للطلبة المسجلين بالمدارس التونسية العمومية للهندسة للقيام بتربص بالخارج قصد إنجاز مشروع ختم الدراسة، لفترة أقصاها ستة (6) أشهر.
يتم صرف المنحة للطالب حسب الحضور الفعلي بمركز التربص ويلتزم المعني بتقديم وثيقة تثبت قضاءه المدة الفعلية بالخارج وتقريرا عن الأعمال التي أنجزها خلال مدة إقامته، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه شهر واحد بعد نهاية المدة المشار إليها بهذا الفصل. وفي صورة الإخلال بهذا الشرط يطالب بإرجاع المبالغ التي انتفع بها.
الفصل 28 (جديد): تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصاريف التغطية الاجتماعية للممنوحين ويمكن أن يبرم عقد تأمين جماعي لفائدة الطلبة الذين تفوق أعمارهم ستة وعشرين (26) سنة. وتحمل المصاريف المنجرّة عن هذه العملية على الاعتمادات المدرجة بميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يمكن أن تتحمل الوزارة مصاريف أخرى إجبارية تتعلق بالدراسة بالخارج يتم تحديدها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 29 (جديد): يمكن أن تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصاريف التنقل للالتحاق بمركز الدراسة عند بداية برنامج التكوين أو عند بداية التربص بالخارج بالنسبة إلى المنتفعين بمنحة وطنية للدراسات الجامعية بالخارج طبقا للتعريفة الاقتصادية.
تحدد شروط وكيفية الانتفاع بتحمل الوزارة لمصاريف التنقل بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسب بلد الدراسة.
الفصل 31 (جديد): يمكن في حدود الاعتمادات المرصودة إسناد قروض جامعية إلى الطلبة التونسيين الذين يزاولون دراستهم الجامعية أو تربصهم بالخارج ولا ينتفعون بمنحة، وذلك وفقا لاستحقاقهم المثبت بنتائجهم الجامعية ولتأهلهم لمواصلة الدراسات حسب أولويات الوزارة في التكوين.
ويسند القرض إذا لم يتجاوز الدخل الصافي السنوي للأولياء المصرح به مقدارا يحدد بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى لجنة تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي انتقاء المترشحين للانتفاع بقرض جامعي بالخارج.
الفصل 32 (جديد): يمكن تجديد الانتفاع بالقرض الجامعي سنويا طوال مدة الدراسة بحسب نظام وبلد الدراسة كما يلي:
1- بنسبة 100% في الحالات التالية:
ـ إذا ما أثبت الطالب مروره إلى المستوى الموالي بحصوله على المعدل السنوي المستوجب للارتقاء أو بحصوله على مجموع الأرصدة المستوجبة في المستوى الدراسي المعني.
ـ إذا ما أثبت الطالب تقدمه في إنجاز أشغال الدكتوراه بناء على تقرير مفصل من الأستاذ المؤطر.
2- بنسبة 80% مرة واحدة خلال كامل مدة الدراسة في الحالات التالية:
ـ الحصول على معدل لا يقل عن 75% من المعدل السنوي المستوجب للارتقاء.
ـ الحصول على 75% من الأرصدة المستوجبة في المستوى الدراسي المعني.
– الإخفاق في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين وطلب إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية بالنسبة إلى تلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية.
3- بنسبة 80% مرة واحدة خلال المرحلة التحضيرية بالنسبة إلى تلاميذ السنة الثانية من هذه المرحلة، الناجحين في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين والذين يطلبون إعادة اجتيازها، شرط موافقة المؤسسة الأصلية. وينتفع التلاميذ المعنيون بحقهم في تجديد الانتفاع بالقرض الجامعي في مرحلة تكوين المهندسين كما هو مبين بالمطة الأولى و بالمطة الثانية من الفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المشار إليه أعلاه، الفصل 18 (مكرّر) والفصل 29 (مكرّر) كما يلي:
الفصل 18 (مكرّر): يمكن إسناد منحة خصوصية لمدة لا تتجاوز سداسيين (2) في إطار اتفاقيات بين المؤسسات الجامعية التونسية العمومية ونظيراتها بالخارج تتعلق بتنظيم حركية الطلبة خلال إعداد الشهادة المسجل بها طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 17 (جديد) من هذا القرار.
الفصل 29 (مكرّر): في صورة إخلال الطالب الممنوح بالتزاماته الدراسية أو إضراره بصورة البلاد التونسية في الخارج، يطالب بإرجاع المبالغ التي انتفع بها مع حفظ حق الإدارة في التتبعات.
وتحدث لجنة في الغرض تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تتولى النظر في هذه الحالات.
الفصل 3 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من السنة الجامعية 2018-2019 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.