free page hit counter

اخبار محلية

تونس: قانون جديد يفتح باب التسوية لفئة من المواطنين.. إليكم التفاصيل

صدر بالرائد الرسمي: قانون جديد لتسوية الآبار الفلاحية غير المرخصة مقابل 3500 دينار

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده 105 بتاريخ 29 أكتوبر 2026، القانون عدد 21 لسنة 2026 المؤرخ في 28 أكتوبر، والمتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخصة. ويتيح القانون للفلاحين المعنيين تسوية وضعية آبارهم مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار، وفق شروط وإجراءات يضبطها قرار من الوزير المكلف بالمياه، مع تحديد أجل أقصاه سنة لقبول مطالب التسوية.

ويشمل الإجراء الآبار الفلاحية التي أُنجزت دون ترخيص قبل تاريخ المصادقة على القانون، بما يفتح المجال أمام مستغليها لتسوية وضعياتهم القانونية والانتفاع بالامتيازات المقررة، شريطة احترام الأحكام والالتزامات المنصوص عليها.


شروط تسوية الآبار الفلاحية غير المرخصة

ينص الفصل الأول من القانون على تسوية وضعية الآبار الفلاحية المعنية مقابل معلوم مالي موحد قدره 3500 دينار، على أن تُحدد الشروط التفصيلية والوثائق والإجراءات المطلوبة بمقتضى قرار يصدر عن الوزير المكلف بالمياه.

وبالتالي، فإن صدور القانون لا يعني أن جميع التفاصيل التطبيقية أصبحت محددة، إذ ترتبط كيفية تقديم الملفات واستكمال إجراءات التسوية بالقرار الوزاري المنظم للعملية.

ما هو آخر أجل لتقديم مطالب التسوية؟

حدد القانون آخر أجل لقبول مطالب تسوية الآبار الفلاحية غير المرخصة في مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ صدور قرار الوزير المكلف بالمياه.

ويعني ذلك أن احتساب مهلة السنة لا ينطلق من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي، وإنما من تاريخ صدور القرار الوزاري المحدد لشروط وإجراءات التسوية.


امتيازات لفائدة الفلاحين بعد التسوية

يتيح القانون للمستغلين الفلاحيين الذين تتم تسوية وضعية آبارهم الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بالاستثمار، والقانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.

غير أن النص يؤكد عدم إمكانية المطالبة بهذه الامتيازات بصفة رجعية، بما يعني أن التسوية لا تمنح الحق في استرجاع امتيازات عن فترات سابقة.

حالات رفض المطالب وإلغاء التسوية

شدد القانون على ضرورة صحة المعطيات المقدمة ضمن ملفات التسوية، حيث ينص الفصل الثاني على الرفض الوجوبي للمطالب التي تتضمن معلومات مغلوطة.

كما ينص الفصل الثالث على إلغاء مقرر التسوية في صورة ثبوت إخلال المنتفع بالالتزامات المحمولة عليه، وهو ما يجعل احترام الشروط القانونية ضروريا للمحافظة على التسوية.

إلغاء أحكام سابقة من قانون المالية لسنة 2025

وتضمن القانون الجديد إلغاء أحكام الفصل 81 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على النص يوم 27 أكتوبر 2026، بموافقة 79 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم ورفض 7 نواب، قبل صدوره بالرائد الرسمي.

ويمكن الاطلاع على القانون عدد 21 لسنة 2026 ضمن العدد 105 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2026.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة