بداية من غرة جوان المقبل: ممنوع الدفع نقدا للمعاملات التي تتجاوز 5000 دينارا
بداية من غرة جوان المقبل: ممنوع الدفع نقدا للمعاملات التي تتجاوز 5000 دينارا
ينطلق بداية من يوم السبت غرة جوان 2019 تنفيذ الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي يتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار، من خلال إقرار عدم إسداء بعض الخدمات الإدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.
ويتعلق الأمر بالتعريف بإمضاءات الأطراف في العقود لدى السلطات البلدية المختصة وتسجيل العقود بالقباضات المالية وترسيم عمليات التفويت المذكورة لدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة (إدارة الملكية العقارية و الوكالة الفنية للنقل البري والسجل الوطني للمؤسسات…) وتحرير تلك العقود من طرف عدول الإشهاد.
سهام نمسية بوغديري المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية ذكرت اليوم الاثنين 20 ماي 2019 خلال لقاء إعلامي بالوزارة، أن هذا الإجراء، الوارد بالفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019، يهدف إلى دعم شفافية المعاملات بين الأشخاص من جهة و التصدي للتجارة الموازية والتهريب والمعاملات المالية المشبوهة من جهة أخرى.
ولاحظت أن الإجراء استثنى بعض الحالات تهم أساسا العقود التي لا يفوق فيها المبلغ الثمن المدفوع نقدا 5 ألاف دينار والعقود المحررة تجسيما لعقود وعود بالبيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان المقبل واكتسبت تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ إلى جانب الدفوعات عينا أو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا كالمعاوضات بعقارات أو بمكاسب منقولة والخلاص بدين.
ومن ضمن الحالات الأخرى المستثناة من نفس الإجراء وفق المسؤولة، البيوعات المنجزة بالتقسيط شريطة التنصيص صراحة على ذلك ضمن العقود المتعلقة بها وعلى مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط والتي يجب أن تكون موطنة (domiciliée) أو مضمنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية علاوة على حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح عقودهم(مثلا وفاة احد طرفي العقد) بالإضافة إلى العقود التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرة جوان 2019
يشار إلى انه يتم سنويا وفق مصالح وزارة المالية تحرير حوالي 300 ألف عقد.
وبالمقابل شددت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية على أن الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا حمل معه عقوبات مترتبة عن الاخلالات التي يمكن تسجيلها.
وقد نص الفصل 45 من قانون المالية على تطبيق عقوبة جبائية إدارية بنسبة 20 بالمائة من المبلغ المدفوع نقدا مع حد أدنى يساوي ألف دينار (1000) عن كل عملية نقل الملكية.
ويستوجب تطبيق هذه الخطية عند توفر ركنين اثنين يهم الأول تعمد التنصيص على مراجع خلاص مغلوطة ضمن العقد أو التحيل باستعمال طرق ملتوية لدفع الأموال نقدا كالتنقيص في ثمن التفويت أو افتعال وضعية اقتراض غير حقيقية بين البائع والمشتري للإيحاء باستعمال الدين المفتعل لتسديد الثمن.
ويهم الركن الثاني تجاوز المبلغ المدفوع نقدا بعنوان كل عقد 5 ألاف دينار.
وأوضحت المتحدثة، أن هذه الخطية تطبق على المشتري أو على البائع أو على كليهما كلما توفر في احدهما أو كليهما ركني المخالفة المذكورين.
واستدركت سهام نمسية بوغديري، في هذا السياق، لتأكد على انه عند رفض العون إسداء الخدمة الإدارية وتسجيل العقود في حال تجاوز المبلغ المحدد نقدا، بإمكان المعني بالأمر (البائع أو المشتري) تصحيح الوضعية وتدارك المسالة بإعادة صياغة عقود تستجيب للإجراء الجديد.
وأشارت المسؤولة إلى أن رئاسة الحكومة ستنشر قبل غرة جوان القادم منشورا توضيحيا يحتوي على التفاسير الدقيقة لبعض التعريفات للعقود المعنية.
كما بينت انه منذ جانفي 2019 تاريخ دخول قانون المالية الجديد حيز النفاذ تم تكوين لجنة فنية ضمن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي وإدارة الملكية العقارية ومصالح الجباية والاستخلاص واشتغلت على امتداد 3 أشهر للنظر في كل الجوانب المتصلة بهذا الإجراء الجديد وسبل تطبيقه.
ولفتت إلى انه سيقع إرسال المنشور التوضيحي إلى الغرف كل الغرفة المهنية لتحسيس منظوريهم بسبل إنجاح تطبيق الإجراء.
وخلصت المتحدثة بالتأكيد انه ليس هناك أي مانع لسن فصول وأحكام جديدة في قانون المالية لسنة 2020 ترمي إلى مزيد التقليص من التعامل نقدا لتطويق التجارة الموازية و التهريب.