كّدت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الإثنين 28 جانفي 2019، أنّه “تمّ إمضاء الأمر الحكومي المتعلّق بـ”ضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة المساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعُجّز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية (CNRPS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)” بتاريخ 18 سبتمبر 2018 بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين والمعاد إدماجهم في سنة 2011 من غير المنتفعين بالعفو العام والمباشرين فعليا لمهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد والأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 (جديد) من الأمر الحكومي عدد 530 لسنة 2018 المؤرخ في 5 جوان 2018 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 86 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016″.
وذكرت الوزارة في بلاغ توضحي صاد عنها اليوم أنّ “الأمر المذكور يندرج في إطار تطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 53 منه الذي ينص على أن تتحمّل ميزانية الدولة بصفة استثنائية المساهمات المحمولة على الأعوان وعلى المؤجر بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد، وذلك بالنسبة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة 2011 والذين باشروا فعليا مهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد”، مشيرة إلى أنّ “أحكام هذا الفصل تنسحب على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة” وإلى أنّ “صيغ تحمل المساهمات وقاعدة احتسابها تضبط بأمر من رئيس الحكومة”.
وذكّرت بأن الاستناد إلى النصوص القانونية المتعلقة بتسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام تفرضه تقنيات تحرير النصوص القانونية التي تتطلب، تفاديا لتضخّم النصوص، اللجوء إلى تطبيق النص المرجعي على كل الوضعيات المماثلة.
وشدّدت الوزارة على أنّ “تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد لفائدة قوات الأمن الداخلي وأعوان الديوانة من غير المنتفعين بالعفو العام تتمّ من ميزانية الدولة” وعلى أن “الادعاء بأن تسوية هذه الفترات متأتية من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية محض افتراء ومغالطة باعتبار أن هذه المساهمة التضامنية المحدثة بقانون المالية لسنة 2018 مخصصة حصرا للصناديق الاجتماعية وصُرفت لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في إطار توفير السيولة اللازمة لخلاص جرايات منظوريه”، مبرزة أنّه “لا يمكن بداهة وقانونا أن يخالف أمر حكومي أحكاما صريحة ضُمّنت بقانون المالية”.
من جانبها، كانت وزارة المالية قد نفت على لسان مصدر رفيع المستوى صلبها ما يُتداول من أخبار بخصوص اقتطاع 1% من الأجور وضخّها في الصندوق المُخصّص لصرف تعويضات ضحايا الانتهاكات.
وأوضح نفس المصدر في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنه تمّ إقرار إجراء الاقتطاع في إطار برنامج إصلاح الصناديق الاجتماعية وأنّه تمّ اللجوء إليه بعد إسقاط البرلمان مشروع تعديل القانون الأساسي للصناديق.
يُشار إلى أنّه تمّ تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن الاعتمادات المرصودة لضحايا الانتهاكات متأتية من المساهمات التضامنية في الصناديق الاجتماعية مما أثار جدلا لدى الرأي العام.