نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ 13 مارس 2020 أمر حكومي يقضي باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” من صنف الأمراض السارية، المنصوص عليها بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المتعلق بالأمراض السارية.
ويسمح الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 القاضي باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد من الأمراض السارية، بإتخاذ إجراءات ردعية وعقابية ضد كل من يرفض العلاج أو يخالف العزل الصحي، حيث ينص في الفصل الثاني منه على انه تنطبق على الإصابة بفيروس كورونا الجديد وعلى المصابين به الأحكام المتعلّقة بوجوبية الفحص والعلاج والاستشفاء الوجوبي بغرض العزل الإتقائي بنفس الشروط الواردة بالأحكام التشريعيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل والمتعلقة بالأمراض السّارية.