اخبار محلية
صدور مرسوم رئاسي يغرّم كل من يقرض الغير أموالا بنسب فائدة مشطة
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 المرسوم عدد 67 لسنة 2022 مؤرخ يوم 19 أكتوبر يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المتعلق بنسب الفائدة المشطة.
حيث نص المرسوم المذكور في فقرته الجديدة الأولى من الفصل الأول على أنه يعتبر قرضا مسندا بنسب فائدة مشطة كل قرض اتفاقي مسند بنسبة فائدة فعلية جملية تتجاوز عند إسناد القرض معدل نسبة الفائدة الفعلية المطبقة خلال السداسية السابقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، بهامش يتم ضبطه بمقتضى أمر حسب أصناف التمويلات والمنتفعين. .
كما يتولى البنك المركزي تحديد العمليات التي تخضع لنفس نسب الفائدة المشطة أو نسب الربح المشطة حسب أصناف التمويلات والمنتفعين.
أما على المستوى الزجري فقد نص المرسوم على تغريم المخالفين بخطايا تتراوح بين 5 و30 ألف دينار.