صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة عدد 36، مرسوم عن رئيس الحكومة يتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية وهو مرسوم من شانه ان يمكن من محاكمة الموقوفين عن بعد وفق توصيف سابق لوزيرة العدل 0 وينص الفصل الأول من هذا المرسوم على اضافة فصل مكرر (الفصل 141مكرر) إلى مجلة الإجراءات الجزائية يمكن من خلاله للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المؤمنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة والفضاء السجني المجهز للغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك.
كما يجوز للمحكمة وفق الفصل ذاته في حالة الخطر الملم أو لغاية التوقي من إحدى الأمراض السارية أن تقرر العمل بهذا الإجراء دون التوقف على موافقة المتهم المودع بالسجن.
ويكون القرار الصادر عن المحكمة باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري كتابيا ومعللا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه، ويعلم به مدير السجن المعني والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن خمسة 5 أيام قبل تاريخ الجلسة، وللمحامي في هذه الحالة الخيار بين الدفاع عن منوبه بقاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة أو بالفضاء السجني الحاضر به منوبه.
ويعتبر الفضاء السجني المخصص والمجهز لغرض التواصل السمعي البصري بين المحكمة والمتهم ومحاميه عند الاقتضاء وفق هذا المرسوم امتدادا لقاعة الجلسة وتنطبق به نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها وزجر كل إخلال به وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وفي كلّ الحالات يتمتع المتهم المودع بالسجن والواقع محاكمته باعتماد وسائل الاتصال السمعي البصري بكلّ ضمانات المحاكمة العادلة وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المنطبقة على وضعية المتهم الحاضر شخصيا بقاعة الجلسة كما تترتب عنها نفس الآثار القانونية.
وأشار المرسوم الى انه وفي صورة اختيار المحامي الحضور إلى جانب منوبه بالفضاء السجني المخصص للتواصل السمعي البصري مع المحكمة، فإنه يمكّن من المرافعة عن منوبه وتقديم ملاحظاته وطلباته طبق القانون، على أن توجه التقارير الكتابية والمؤيدات للمحكمة المتعهدة قبل تاريخ الجلسة بيوم واحد على الأقل.
ولرئيس الجلسة في صورة حصول خلل فني أو انقطاع الربط والإرسال السمعي البصري تعليق الجلسة لمدة لا تتجاوز الساعتين أو تأجيلها لموعد لاحق بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية.
وفي صورة اتخاذ قرار بتعليق الجلسة فإنها ُتستأنف من حيث توقفت.
وستدخل احكام هذا المرسوم حيز النفذ من تاريخ نشره وفق الفصل الثاني منه .