أحال مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 30 ماي 2024 مشروع قانون يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجارية، إلى لجنة التشريع العام.
وفي ما يلي تفاصيل مشروع القانون:
فصل وحيد: تلغى أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وتعوض بما يلي: الفصل 411 (جديد) يُعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته.
كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك، أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه، ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعود منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يقع الرجوع فيهما بصفة قانونية.
كل من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة.
كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبيئة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك.
كل من تسلم شيكا على وجه الضمان
كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة
سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.
ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مصرف يرفض أداء شيك عول صاحبه
على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة…..
لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” ادناه.