free page hit counter

اخبار محلية

العميد مختار بن نصر: تأويلات الرئيس خطيرة وقوات الأمن الداخلي ليست من مشمولاته

العميد مختار بن نصر: تأويلات الرئيس خطيرة وقوات الأمن الداخلي ليست من مشمولاته

أكد العميد مختار بن نصر في مقال نشره على صفحته بموقع “فايسبوك” وجود خلط في المفاهيم هذه الأيام حول تعريف القوات المسلحة مما أدى الى تاويلات خطيرة لمهام رئيس الجمهورية.

و أوضح مختار بن نصر أن المسألة واضحة ولا يمكن الخلط بين القوات المسلحة وقوات الامن الداخلي سواء بالنظر للدستور او للقانون الدولي .حيث ينص الفصل 77 من الدستور على ان رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة ذلك يعني بكل وضوح ودون لبس الجيش الوطني . ولا يشمل قوات الامن الداخلي التي لا تعتبر قوات مسلحة.

نص المقال:

في تعريف القوات المسلحة

امام ما طرا من خلط في المفاهيم هذه الأيام ما أدى الى تاويلات خطيرة لمهام رئيس الجمهورية، هذه محاولة لتوضيح تعريف القوات المسلحة، تعرف القوات المسلحة على انها عماد الدفاع عن امن دولها برا وبحرا وجوا ويتم تسليحها وتدريبها لتحقيق الأهداف الاستراتجية التي تضعها الدولة وتتكون القوات المسلحة في الدول الكبرى من عدة جيوش وللدول الصغرى من جيش واحد.1

في تونس ينص الفصل 17من الدستورعل ان الدولة تحتكر انشاء القوات المسلحة وقوات الامن الداخلي ويكون ذلك بقانون ولخدمة الصالح العام .ويضبط الفصل 18 مهام الجيش الوطني (جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة… )ويضبط الفصل19 مهام الامن الوطني . (امن جمهوري، قواته مكلفة بحفظ الامن والنظام العام …..) فهو اذن ليس قوة مسلحة مدنية انه قوة شبه عسكرية.

القوات شبه العسكرية “هي قوات وضيفتها وتشكيلاتها تشابه القوات العسكرية النظامية ولكنها لا تعد جزءا من القوات المسلحة مثل قوات حرس الحدود التابعة لقوة الشرطة ويشمل مصطلح القوات الشبه عسكرية أي تكون مشابهة للجيش في تنظيمها الداخلي”2

تعرف القوات المسلحة حسب القاعدة الرابعة من القانوني الدولي الإنساني العرفي كما يلي: “تتكون القوات المسلحة لاي طرف في النزاع من جميع افراد قواته المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة امام ذلك الطرف عن سلوك مرؤوسيها”

وتكرس ممارسة الدول لهذه القاعدة كاحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية .من اجل الغاية المتوخاة من مبدأ التمييز يجوز ان تطبق هذه القاعدة أيضا على القوات المسلحة للدول في النزاعات المسلحة غير الدولية وترد هذه القاعدة في المادة 43 من البرتوكول الإضافي الأول(تم اعتمادها بالاجماع)

وقد اعتمد تعريف القوات المسلحة هذا على التعاريف السابقة الموجودة في لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية واتفاقية جينيف الثالثة التي سعت لتحديد من هم المقاتلون المؤهلون لوضع اسير الحرب .المادة 1 من لائحة لاهاي تشترط عدم انطباق قوانين الحرب و واجباتها على الجيوش فقط وانما أيضا عى الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها أربعة شروط:

– ان يكون على راسها شخص مسؤول عن مرؤوسيه.

– ان تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد

– ان تحمل الأسلحة علنا

– ان تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب واعرافها؛

وبالإضافة الى ذلك تنص هذه المادة على ان الميليشيات او الوحدات المتطوعة (المعروفة بقوات مسلحة “غير نظامية”) التي تقوم في بلد ما مقام الجيشاو تشكل جزءا منه تندرج في فئة ” الجيش “ويستخدم هذا التعريف أيضا في المادة 4 من اتفاقية جينيف الثالثة مع إضافة حركات المقاومة المنظمة .ان تعريف القوات المسلحة لا يشمل هيئات شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون كقوات الشرطة والحرس والدرك.

لكن تم العثور على ممارسات محددة تتعلق بدمج الهيئات شبه العسكرية او المسلحة المكلفة بفرض احترام القانون كقوات الشرطة والدرك في القوات المسلحة اثناء العمليات ، وتتضمن الامثلة دمج هذه الهيئات شبه العسكرية في القوات المسلحة التابعة للدول مثال القوات الخاصة الإضافية التي كانت ملحقة بالمؤتمر الوطني الافريقي في زمبابوي والتي جرى دمجها في الجيش الوطني وأيضا قوات امن الحدود الهندية في اسام ،وشرطة المناطق في الفليبين والحرس المدني في اسبانيا .

وعادة يتم ادماج الهيئات شبه العسكرية المكلفة بفرض احترام القوانين بمقتضى قانون رسمي في القوات المسلحة صادر عن مجلس النواب ، وذلك يعني انها قبل ذلك لا يمكن اعتبارها قوات مسلحة .وفي غياب الادماج الرسمي لا تعتبر تلك القوات قوات مسلحة باي حال ويجري الحكم على وضعها بناء على الوقائع. وفي ضوء معيار تعريف القوات المسلحة يعتبر افراد هذه القوات مقاتلين عندما تقوم هذه الوحدات بدور في العمليات . وتستوفي معيار القوات المسلحة وعلاوة على ذلك يتطلب البروتوكول الإضافي الأول المادة 43 من طرف النزاع اخطار الأطراف الأخرى في النزاع بهذا الادماج.

وقد أصدرت بلجيكا وفرنسا اخطارا عاما بهذا الشأن لجميع الدول الأطراف عند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول وجرى الاعتراف الواضح بهذا الأسلوب لايفاء متطلبات الاخطار في ضوء الالتزام العام بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين(القاعدة 1) فلهذا الاخطار أهمية اذ يترتب على افراد القوات المسلحة لكل طرف ان يعرفوا من هو من افراد القوات المسلحة ومن هو مدني اذ عادة ما يحمل افراد الشرطة ورجال الدرك أسلحة مع أزياء مدنية مع ان ازيائهم تختلف من حيث المبدا عن تلك الخاصة بالقوات المسلحة.

هكذا تكون المسالة واضحة ولا يمكن الخلط بين القوات المسلحة وقوات الامن الداخلي سواء بالنظر للدستور اوللقانون الدولي .

حين ينص الفصل 77 من الدستور على ان رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة ذلك يعني بكل وضوح ودون لبس الجيش الوطني . ولا يشمل قوات الامن الداخلي التي لا تعتبر قوات مسلحة كما تم بيانه والسلام.

المراجع :1-و2 موسوعة ويكيبيديا

3- القانون الدولي الإنساني العرفي https/www.databases.circuit.org

تعريف القوات المسلحة باتفاقيات جينيف

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى